تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

[ الحديث 2 ]

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وَيَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ

بَابُ مَحَاشِّ النِّسَاءِ

[ الحديث 1 ]

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ
شرح
قبل الغسل على كراهة ، ويؤيده قراءة التخفيف في قوله تعالى "وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" « 1 » كما قرأ به السبعة ، وقيل : بالتحريم قبله لقراءة التشديد ، والنهي الوارد في بعض الأخبار . وقال الصدوق ( ره ) في الفقيه : ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها ، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك فقال "وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" يعني بذلك الغسل فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمره أن تغسل فرجها ثم يجامعها . انتهى ، وهذا القول موافق لمدلول الخبر . الحديث الثاني : ضعيف . محاش النساء قال في النهاية : « 2 » فيه " نهى أن تؤتى النساء في محاشهن " هي جمع محشة وهي الدبر ، قال الأزهري ويقال أيضا بالسين المهملة ، كنى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط . الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 222 . ( 2 ) النهاية ج 1 ص 29 .