بَابٌ فِي نَحْوِ ذَلِكَ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع - عَنِ الصَّبِيِّ يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ يَصِفُ فَلَا
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ ص وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَيْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ إِنْ لَمْ يَرَكُمَا فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ
شرح
باب في نحو ذلك الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " إن كان يحسن " أي يميز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة .
الحديث الثاني : مرسل .
والمشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفين وهو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من غير ضرورة شديدة ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ، هذا إذا لم تكن ريبة وشهوة وإلا فلا ريب في التحريم .