قِيلَ مَنْ هُمْ فَقَالَ هُمُ الْمَمْلُوكُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ هَذِهِ الثَّلَاثِ الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَدْخُلُ مَمْلُوكُكُمْ [ وَغِلْمَانُكُمْ ] مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاءُوا
بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَحْمَدَ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الْمَمْلُوكِ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته الحديث الأول : موثق كالصحيح .
ويدل على محرمية المملوك لمالكته ، وقال في المسالك : هنا مسألتان :
الأولى - في جواز نظر البالغ الخصي المملوك للمرأة إلى مالكته ، قولان :
أحدهما - الجواز ذهب إليه العلامة في المختلف . لقوله تعالى "أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ« 1 » " الشامل بعمومه للمملوك الفحل والخصي ، فإن فرض خروج الفحل بشبهة دعوى الإجماع ، بقي العام حجة في الباقي ، مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما يدل على ميلة إلى جواز نظر المملوك مطلقا .
والثاني - المنع ، وهو مختار المحقق والشيخ في الخلاف والعلامة في التذكرة لعموم المنع ، وحملوا الآية السابقة على الإماء .
والثانية جواز نظر الخصي إلى غير مالكته . وفيه قولان أيضا : ويظهر من ابن الجنيد الكراهة مطلقا .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية - 55 .