تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الْعِشَاءِ - الَّتِي تُسَمَّى الْعَتَمَةَ وَحِينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ
شرح
وطرح الثياب من النوم ، ولبس ثياب اليقظة ، ومحله النصب على البدل من ثلاث مرات بدل البعض من الكل ، أو الرفع خبر المبتدأ محذوف ، أي هي حين "وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ" فلأنها وقت وضع الثياب للقيلولة ، ومن بعد صلاة العشاء ، لأنه وقت التجرد من ثياب النهار واليقظة ، والاستخلاف بثياب النوم "ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ" في مجمع البيان هو خبر مبتدإ محذوف على تقدير رفعه ، والتقدير وهذه ثلاث عورات ، وبدل من ثلاث مرات على تقدير نصبه بتقدير أوقات ثلاث عورات ، حذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه . وفي الكشاف سمى كل واحدة من هذه الأحوال عورة ، لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها ، والعورة التخلل ، وفي مجمع البيان « 1 » لأن الإنسان يضع في هذه الأوقات ثيابه فتبدو عورته ، وعن السدي أن أناسا من الصحابة كان يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الأوقات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ، فأمرهم الله سبحانه ، أن يأمروا الغلمان والمملوكين أن يستأذنوا في هذه الساعات . وقيل : إن ظاهر "الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" أعم من العبيد والإماء والأجانب والمحارم ، ولم يتحقق مخصص فإن ثبت نحو ما تقدم عنهما عليهما السلام اتبع وإلا فعلى عمومه وقيل : فيه نظر . نعم يقرب سقوط الاستئذان عن اللاتي هن كالسراري ، ولا مانع فيهن بوجه ، ويبعد في نحو أمهات السراري وأخواتهن فليتدبر وكذلك العموم في "الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا" نعم لا يبعد التخصيص بالمميز كما تقدم . وفي مجمع البيان « 2 » أراد به الصبي الذي يميز بين العورة وغيرها . وهو ظاهر الأكثر وأيضا ظاهره كما تقدم أن حكم غير الأوقات الثلاثة حكمها إذا كانت مشتملة على ما اشتملت تلك ، فإن المقصود مراعاة التستر في مظان الخلاء ، وأيضا الظاهر أن المراد ببعد صلاة العشاء وقت النوم تمام الليل ، فالظاهر وجوب الاستئذان عند الدخول على من في مظنة حالة يستقبح الدخول عليه فيها بغير إذن ، وأن المراد بالاستيذان كل ما يحسن ويتحقق الإعلام بأنه يريد الدخول ويريد الإذن فيه .
هامش
( 1 ) المجمع ج 7 ص 154 . ( 2 ) المجمع ج 7 ص 154 .