[ الحديث 4 ]
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَالْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَإِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ
[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ عَلَيْهَا الثَّنَاءَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَغَرْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِيَ كَمَا تَقُولُ
[ الحديث 6 ]
6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَى الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ قَالَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبِّ
بَابُ حُبِّ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَرِيَّةٍ قَدْ كَانَ أُصِيبَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَقْبَلَتْهُ النِّسَاءُ يَسْأَلْنَهُ عَنْ قَتْلَاهُنَّ فَدَنَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
شرح
الحديث الرابع : مرفوع .
قوله عليه السلام : " إلا المسلمات منهن " أي المؤمنات الصالحات فإنهن يضبطن أنفسهن عند الغضب ، ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أي ولكن المسلمات لا يغرن ولا يغضبن ، ويمكن أن يقرأ المسلمات بتشديد اللام أي المنقادات لأوامر الله ونواهيه أو لأزواجهن .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس : موثق . حب المرأة لزوجها الحديث الأول : صحيح .