[ الحديث 3 ]
3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ النَّحَّاسِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ قَالَ لَا بَأْسَ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ قَالَ لَا بَأْسَ
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَهُوَ يُجَامِعُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ - ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَهَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَلِكَ
[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
شرح
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
ويدل على جواز الجماع عاريا ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن تحت السماء جمعا بين الأخبار .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : مجهول .
وحمل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما هو المشهور ، وربما قيل بالتحريم والخبر ينفيه .
الحديث السادس : موثق أو حسن .
ولا خلاف بين أصحابنا في جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر وخالف فيه بعض العامة .
الحديث السابع : ضعيف .
وحمل على الكراهة ، وظاهره خرس الواطئ وورد في الأخبار الخرس