طَلَاقُهَا فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً ع كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ ع أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع أَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ هَذَا
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِشِرَائِهِ إِيَّاهَا وَذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ
بَابُ الْمَرْأَةُ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي سُرِّيَّةِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا
شرح
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : موثق .
الحديث السادس : موثق .
باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها الحديث الأول : حسن .