تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

بَابُ الْمَمْلُوكَةُ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا

[ الحديث 1 ]

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ الزِّنَا

[ الحديث 2 ]

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا قَالَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ زِنًى

بَابُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يَقُولُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَيُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
شرح
باب المملوكة تتزوج بغير إذن مواليها الحديث الأول : ضعيف على المشهور . ويشمل بإطلاقه أمة المرأة . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . الرجل يزوج عبده أمته الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " ويعطيها " أي المولى أو العبد وعلى الأول المراد بالمولى العبد ، وقال في النافع : يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا . وقال السيد في شرحه : المستند ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم ، وما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي ، ومقتضى الروايتين وجوب الإعطاء
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 277 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى