بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلَى
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَبِي ع فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَوَلَدَكَ
شرح
باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى الحديث الأول : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : " أحلتها آية " ، قال الوالد العلامة ( ره ) : الظاهر أن الآيتين آية "أُولاتُ الْأَحْمالِ« 1 » " وآية "وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ« 2 » " فالتحليل من جهة التملك ، والتحريم من جهة الوطء ، أو التحليل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، والتحريم قبله ، أو التحريم في الوطء ، والتحليل في غيره من الاستمتاعات . انتهى .
وقال في المسالك : اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك ، فإن في بعضها إطلاق النهي عن وطئها وفي بعضها حتى تضع ولدها ، وفي بعضها : إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها ، فمن الأصحاب من جمع بينها بحمل النهي المغيا بالوضع على الحامل من حل أو شبهة أو مجهولا ، والمغيا بالأربعة أشهر وعشرا على الحامل من زناء ، ومنهم من ألحق المجهول بالزنا في هذه الغاية ، ومنهم من أسقط اعتبار الزنا وجعل التحريم بالغايتين لغيره ، والأصح التحريم قبل الأربعة والعشر ، والكراهة بعدها ، وقال المحقق : ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، واستحب له أن يعزل من ميراثه قسطا .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية : 4 .
( 2 ) سوره النساء الآية - 24 .