بَابُ أَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ
شرح
باب أنه لا رضاع بعد فطام الحديث الأول : حسن .
قوله عليه السلام : " لا رضاع بعد فطام " حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك الفطام بينها ، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة ، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين ، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة ، لما رواه عائشة " قالت : جاءت سهل بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة - وهو زوجها - عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أرضعيه فقالت : إنه ذو لحية فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة " . قال عياض : المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف ولو بصبه في الحلق ، ولعل رضاع سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء ، وأكثر العامة لم يعملوا بهذا الخبر وطرحوه وبعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم .
الحديث الثاني : مجهول .
قوله عليه السلام : " قبل أن يفطم " فهم بعض الأصحاب من كلام ابن عقيل اشتراط وقال في المسالك : إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء