تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا

الْآيَةَ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً
قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلَانٍ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً
التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ -
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ

[ الحديث 2 ]

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى
شرح
باب في قول الله عز وجل "وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا" الآية الحديث الأول : حسن . قوله تعالى : "وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا« 1 » " قال المحقق الأردبيلي ( ره ) : أي جماعا ، والمراد المواعدة بما لا يستهجن مثل يواعدوهن أن عندي جماع أرضيك أو أجامعك كل ليلة ونحوه "إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً" كان المستثنى منه فيه محذوف ، أي لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة ، أو إلا مواعدة بقول معروف ، والمراد بالقول المعروف الخطبة تعريضا ، ويحتمل أن يراد غير الخطبة تعريضا مثل الوعد بحسن المعاشرة وغيرها . الحديث الثاني : صحيح . وقال السيد - رحمه الله - : لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدة الرجعية إجماعا وأما جواز التعريض للمعتدة في العدة البائنة دون التصريح لها بذلك ، فقال : إنه موضع وفاق أيضا ، ويدل عليه قوله تعالى "وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 23 .