تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَهَلْ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُهُ لَمْ يَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ص لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً
حَرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ع لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
وَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ

[ الحديث 2 ]

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
شرح
فلو عقد ولم يدخل وزنى الآخر حرمت على العاقد ، واستدل برواية عمار وهو استدلال بالمفهوم وهو ضعيف . آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " حرمن على الحسن والحسين " الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسين عليهما السلام وأولادهما أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة ردا على المخالفين ، ويؤيد مذهب من قال بأن المنتسب بالأم إلى هاشم يحل له الخمس ، وتحرم عليه الصدقة . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .