تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَفَّتْهَا إِلَيْهِ أُخْتُهَا وَكَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَيْلًا فَعَمَدَتْ إِلَى ثِيَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَلَبِسَتْهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فِي حَجَلَةِ أُخْتِهَا وَنَحَّتِ امْرَأَتَهُ وَأَطْفَتِ الْمِصْبَاحَ وَاسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَتَكَلَّمَ فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ فَوَاقَعَهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ لَهُ أَنَا امْرَأَتُكَ فُلَانَةُ الَّتِي تَزَوَّجْتَ وَإِنَّ أُخْتِي مَكَرَتْ بِي فَأَخَذَتْ ثِيَابِي فَلَبِسَتْهَا وَقَعَدَتْ فِي الْحَجَلَةِ وَنَحَّتْنِي فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَ كَمَا ذَكَرَتْ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَأَرَى عَلَيْهَا الْحَدَّ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ وَلَا يَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِي تَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي دَلَّسَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ

بَابُ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَالْعِنِّينِ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ
شرح
وعلى المشهور بين الأصحاب انتظار العدة مع كونها بائنة والأولى عدم الخروج عن النص الصحيح . الرجل يدلس نفسه والعنين الحديث الأول : حسن . وقال السيد ( ره ) : إذا تزوجت المرأة زوجها على أنه حر فبان عبدا ، فإن كان بغير إذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا ، وإن كان بإذنه أو إجازته صح العقد ، وكان للمرأة الفسخ ، سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر ، ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده ، لكن إن فسخت بعده