[ الحديث 9 ]
9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَهُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَيَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَيَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَهُوَ يَقُولُ -
إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ
« 1 » فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَلَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ
[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً
« 2 » فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لَأَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ الْقَبَاطِيِّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا كُونِي هَبَاءً وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شُرِعَ لَهُمُ الْحَرَامُ أَخَذُوهُ
بَابُ السُّحْتِ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ
شرح
الحديث التاسع : موثق .
قوله عليه السلام : " فلا بأس " لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس ، ولعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم .
الحديث العاشر : ضعيف .
وقال الفيروزآبادي : القبط بالكسر : أهل مصر وإليهم تنسب الثياب القبطية بالضم على غير قياس ، وقد يكسر ، والجمع قباطي . وقباطي .
وقال : شرع لهم كمنع - سن ، وشرع بابا إلى الطريق تشريعا : فتحه .
باب السحت الحديث الأول : صحيح .
وقال الفيروزآبادي : غل غلولا : خان ، كأغل ، أو هو خاص بالفيء ، ولا
هامش
( 1 ) سورة هود : 114 .
( 2 ) سورة الفرقان : 23 .