تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

[ الحديث 9 ]

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَهُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَيَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَيَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَهُوَ يَقُولُ -
إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ
« 1 » فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَلَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ

[ الحديث 10 ]

10 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً
« 2 » فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لَأَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ الْقَبَاطِيِّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا كُونِي هَبَاءً وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شُرِعَ لَهُمُ الْحَرَامُ أَخَذُوهُ

بَابُ السُّحْتِ

[ الحديث 1 ]

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ
شرح
الحديث التاسع : موثق . قوله عليه السلام : " فلا بأس " لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس ، ولعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم . الحديث العاشر : ضعيف . وقال الفيروزآبادي : القبط بالكسر : أهل مصر وإليهم تنسب الثياب القبطية بالضم على غير قياس ، وقد يكسر ، والجمع قباطي . وقباطي . وقال : شرع لهم كمنع - سن ، وشرع بابا إلى الطريق تشريعا : فتحه . باب السحت الحديث الأول : صحيح . وقال الفيروزآبادي : غل غلولا : خان ، كأغل ، أو هو خاص بالفيء ، ولا
هامش
( 1 ) سورة هود : 114 . ( 2 ) سورة الفرقان : 23 .