[ الحديث 4 ]
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وَجَعَ إِلَّا وَجَعُ الْعَيْنِ وَلَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدَّيْنِ
[ الحديث 5 ]
5 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّيْنُ رِبْقَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُذِلَّ عَبْداً وَضَعَهُ فِي عُنُقِهِ
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَحَكَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ حَبَسَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مَخَافَةَ إِنْ خَرَجَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَفْتَقِرَ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يُفْنِيَ نَفْسَهُ بِحَبْسِهِ ذَلِكَ الْحَقَّ
بَابُ إِذَا الْتَوَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ عَلَى الْغُرَمَاءِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُ يَعْنِي مَالَهُ
شرح
الحديث الرابع : ضعيف .
الحديث الخامس : ( ضعيف . وما ذكره المصنف وسقط عن قلمه الشريف ) .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء الحديث الأول : موثق .
قوله عليه السلام : " ثم يأمر " أي الرجل إما بالبيع أو بإرضاء الغرماء بالجنس والعروض ، فإن أبي باع عليه السلام ماله وقسمه بينهم .