فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِيَ بِهَا إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ
بَابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُوقِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ص فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا وَاسْتَثْنَى عَلَيْهِ نَخْلَةً فَقَضَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَالْمَخْرَجِ مِنْهَا وَمَدَى جَرَائِدِهَا
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
شرح
اشترى النخلة مع الطريق إليها ، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها .
انتهى .
ولا يخفى ما فيه إذ جواز الدخول والخروج لا ينافي وجوب الاستئذان وأمره صلى الله عليه وآله بالقلع كان لعدم قبوله الاستئذان تعزيرا ودفعا للضرر عن المسلم .
باب جامع في حريم الحقوق الحديث الأول : مجهول .
وعليه الأصحاب ، قال في الدروس : لو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الأرض .
الحديث الثاني : ضعيف .
ويشتمل على أحكام : الأول أن حريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، والمعطن بكسر الطاء : واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء ليشرب . قاله الجوهري .
والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقالوا :
فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى ولا غيرها ، وظاهر الخبر أنه لا يجوز حفر بئر