[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالُوا قَالا لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ
بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ وَلَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَلَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَلَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً
لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ
شرح
الحديث الخامس : صحيح .
وقال في النهاية : السمسار هو القيم بالأمر الحافظ له ، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري ، متوسطا لإمضاء البيع ، والسمسرة البيع والشراء .
باب مشاركة الذمي الحديث الأول : صحيح .
ويدل على كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته ، ولا يبعد في الأخير القول بالحرمة ، بل هو الظاهر لقوله تعالى : "لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" « 1 » والإبضاع أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) المجادلة : 22 .