بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ وَيُعْرَضُ عَلَى الْجَارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ وَقَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ وَقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ وَقَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ
[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [ عَنْ أَبِيهِ ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُقَاسِمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ
شرح
قوله عليه السلام : " إذا كان شريكا " رد على من قال من العامة بالشفعة بالجواز قال ابن أبي عقيل أيضا بالشفعة في المقسوم وهو ضعيف .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " ليس لليهودي " أي على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم ، وعدم ثبوت شفعة للكافر على المسلم أيضا إجماعي .
قوله عليه السلام : " بمنزلة أبيه " يدل على أن الأب والجد والوصي يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة ، وعلى أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما .
قال المحقق : وتثبت للغائب الشفعة ، وكذا للمجنون والصبي ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة ، ولو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ ، لأن التأخير لعذر ، وإذا لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح .
وقال في المسالك : الغائب له الأخذ بالشفعة بعد حضوره وإن طال زمان الغيبة ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر ، ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد على المطالبة فلا يبطل حقه لو لم يشهد بها .
الحديث السابع : صحيح .