أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَى أَرْضٍ فَقَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ أَقْرِضْنِيهِ وَأَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ
بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا كَرِهَا رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ
شرح
المعطي فيوفيه إياه ثم ، فيستفيد أمن الطريق ، وفعله السفتجة بالفتح .
الحديث الثالث : صحيح .
قوله : " في الرجل يبعث " أي يريد أن يبعث المال مع رجل إلى أرض ، أو رجلا بمال إلى أرض " فقال الذي يريد أن يبعث " المراد بالموصول المبعوث وعائدة محذوف أي يبعث ، وضمير الفاعل في يبعث ويريد راجعان إلى الرجل الأول ، وفي التهذيب " يبعث به معه " وهو أظهر .
باب ركوب البحر للتجارة الحديث الأول : صحيح .
ويدل على كراهة ركوب البحر للتجارة كما ذكره الأصحاب ، ولعله محمول على ما إذا لم يكن ضروريا ، فإنه قد يصير مستحبا أو واجبا ، وعلى ما إذا لم يكن فيه مظنة الهلاك فإنه يكون حراما ، وأما الركوب لغير التجارة فهو تابع لما هو مقصود منه ، فربما يكون واجبا كما إذا انحصر طريق مكة في البحر ولم يكن فيه خوف ، وربما يكون مستحبا كسفر الزيارات وأشباهها .