تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وَلَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ

[ الحديث 2 ]

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَالْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِيُعْطِيَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ

[ الحديث 4 ]

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع

[ الحديث 5 ]

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّنِيُّ فَيُعْطِي
شرح
وضمين والإعادة في أرض أخرى ، ولو شرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك فللفاضل قولان : أجودهما المنع ، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا ، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل ، وجوز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة ، وتبعه جماعة وزاد الحلبي اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما ، واشتراط الخالص بدل الغش في صحيحة ابن شعيب في جواز الطازجية بدل الغلة ، وقول الباقر عليه السلام خير القرض ما جر منفعة محمول على التبرع . الحديث الثاني : مجهول . الحديث الثالث : حسن . الحديث الرابع : صحيح . الحديث الخامس : موثق .