بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ
[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لِأَبِي يَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَكَ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَالصَّرْفُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ وَمَا هَذَا إِلَّا فِرَاراً وَكَانَ أَبِي يَقُولُ صَدَقْتَ وَاللَّهِ وَلَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ
[ الحديث 11 ]
11 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ الْكُوفِيَّةَ بِالشَّامِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَيَقُولُ الصَّيْرَفِيُّ لَا أُبَدِّلُ لَكَ حَتَّى تُبَدِّلَ لِي يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْنَا إِنَّ الصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْيُوسُفِيَّةِ عَلَى الْغِلَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَنَانِيرُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَرَاهِمَ وَأَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَلَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
الحديث العاشر : حسن .
وقال في الدروس : ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز لرواية ابن الحجاج .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
قوله : " فضل اليوسفية " أي بحسب الكيفية لا الكمية ، واختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل توجب الربا أم لا ؟ وهذه الأخبار دالة على الجواز .
الحديث الثاني عشر : موثق . وقد تقدم الكلام فيه .