تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

[ الحديث 7 ]

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ

[ الحديث 8 ]

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ يُقَوَّمُ فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَاسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ

[ الحديث 9 ]

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ
شرح
الحديث السابع : صحيح . وظاهره أن الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة ، كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الأصحاب ، ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف . الحديث الثامن : حسن . قوله عليه السلام : " فإن زاد " المشهور بين الأصحاب أنه يجوز له أن يشتري أباه فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب ويسعى المعتق في الباقي وإن كان الولد موسرا ، لإطلاق هذه الرواية ، وقيل : يسري على العامل مع يساره ، وحملت الرواية على إعساره . وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدده ، فيسري في الأول دون الثاني ، ويمكن حمل الرواية عليه أيضا وفي وجه ثالث بطلان البيع ، لأنه مناف لمقصود القراض ، هذا ما ذكره الأصحاب ويمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه وعدمه ، فيسري عليه في الأول لاختيار السبب عمدا ، دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر قائلا به . الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .