تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وَالصَّنَمُ قَالَ لَا

[ الحديث 6 ]

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَدَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ

[ الحديث 7 ]

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ تُشْتَرَى أَوْ تُبَاعَ

[ الحديث 8 ]

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أُجْرَتُهُ

[ الحديث 9 ]

9 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ رَجُلَانِ بِالْبَابِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ
شرح
والظاهر أن عليه الظن كذلك ، وعليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا . الحديث السادس : حسن . الحديث السابع : ضعيف . وقال في المسالك : لا يجوز بيع ما لا ينتفع بها كالمسوخ لعدم وقوع الذكاة عليها ، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة ، وكذا لو اشتبه القصد حملا لفعل المسلم على الصحيح ، ولو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب والقرد لم يصح ، ولو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه وعدمه ، وقطع العلامة بالعدم . الحديث الثامن : مجهول . الحديث التاسع : مجهول . ويدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 267 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى