تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ يُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً قَالَ لَا بَأْسَ

[ الحديث 11 ]

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا بَأْسَ بِهِ

[ الحديث 12 ]

12 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ وَمَرَّةً التَّاوِيَ وَمَرَّةً الْمَهْزُولَ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ قَالَ لَا تَقْرَبْهَا فَإِنَّهُ
شرح
وهو خروج عن السلم ، لأنه دين ، ويمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد ، واعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف ، لعسره لاختلاف خلقته ، وعدم دلالة الوزن على القيمة ، والرواية تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة ، ويحتمل الجواز فيما قطع قطعا متناسبا كالنعال السبتية فيذكر الطول والعرض ، والسمك والوزن ، والوجه المنع لعدم تساوي السمك غالبا ، وهو أهم المراد منه . وقال في التحرير : لو أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز . وأقول : يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود لاحتمال النسيئة كما لا يخفى . الحديث الحادي عشر : موثق . الحديث الثاني عشر : ضعيف . قوله عليه السلام : " لا تقربنه " المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة ، بقرينة آخر الخبر مع أنه أضبط من كثير مما جوزوا السلم فيه . وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزما ولا الماء قربا وروايا ،