پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳
قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَلَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ وَتُرَدُّ الْحُبْلَى وَتُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشُرِ قِيمَتِهَا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعُشُرُ ثَمَنِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِكْراً فَنِصْفُ عُشُرِ ثَمَنِهَا

[ الحديث 4 ]

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَتُقَوَّمُ وَبِهَا الدَّاءُ ثُمَّ يَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ

[ الحديث 5 ]

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَلَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ ع قَالَ نَعَمْ
شرح
مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوي الشهيد الثاني ( ره ) إلحاق وطئ الدبر . الحديث الثالث : حسن وآخره مرسل . الحديث الرابع : ضعيف كالموثق . قوله عليه السلام : " تقوم " حمل على ما إذا كان العيب غير الحمل ، ولعله رد على من قال من العامة كالشافعي : إن وطئ الثيب مطلقا حاملا كانت أم لا لا يمنع الرد . الحديث الخامس : صحيح .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 243 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى