عَيَّنَهُ وَيَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ
[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ لِي بِعْنِي شَيْئاً أَقْضِيكَ فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَأَقْبِضُ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَنَانٍ مَا تَقُولُ فِي الْعِينَةِ فِي رَجُلٍ يُبَايِعُ رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ أُبَايِعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ وَبِدَهْ يَازْدَهْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا فَاسِدٌ وَلَكِنْ يَقُولُ أَرْبَحُ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ كَذَا وَكَذَا وَيُسَاوِمُهُ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ أُسَاوِمُهُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَتَاعٌ قَالَ لَا بَأْسَ
[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَأَشْتَرِي بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى
شرح
منه بألف درهم التي هي في ذمته ، فيكون قد قضى الدين الأول وبقي عليه الألف والمائتان ، وهذا من حيل الربا .
الحديث الخامس : حسن .
الحديث السادس : موثق .
قوله عليه السلام : " هذا فاسد " فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال كما فهمه الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد به أن لا يقول عند البيع " ده يازده " ( وده دوازده ) ولكن يقاوله قبل البيع على الربح ثم يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة .
ولعل الأظهر أن المراد بالمساومة هنا المراوضة والمقاولة قبل البيع ، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال ، وعلى أي حال لا بد من حمل آخر الخبر على أنه يقاوله على شيء ولا يوقع البيع ، ثم يشتري المتاع ويبيعه منه كما صرح به في أخبار أخر .
الحديث السابع : حسن .