بَابٌ فِيهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ ذَكَرَهُ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً لَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَى بَعْضٍ وَتُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتَ يَداً بِيَدٍ وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَلَا تَحِلُّ النَّسِيئَةُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يُبَاعَانِ بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَمَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَى بَعْضٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْناً بِوَزْنٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُكَالُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً [ فَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُوزَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ] وَمَا كِيلَ بِمَا وُزِنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَمَا عُدَّ عَدَداً وَلَمْ يُكَلْ وَلَمْ يُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً وَقَالَ إِذَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُعَدُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَمَا عُدَّ أَوْ لَمْ يُعَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا يُكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَمَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَكَانَ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً وَذَلِكَ أَنَّ الْقُطْنَ وَالْكَتَّانَ أَصْلُهُ يُوزَنُ وَغَزْلُهُ يُوزَنُ وَثِيَابُهُ لَا تُوزَنُ فَلَيْسَ لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَى الْغَزْلِ وَأَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَوَزْناً بِوَزْنٍ فَإِذَا صُنِعَ مِنْهُ الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ وَالثِّيَابُ لَا بَأْسَ الثَّوْبَانِ بِالثَّوْبِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً وَإِذَا كَانَ قُطْنٌ وَكَتَّانٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ
Commentary
باب فيه جمل من المعارضات الحديث الأول : مرسل .
والظاهر أنه من فتوى علي بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار وهذا من أمثاله غريب .
قوله : " كيف شئت " أي متساويا ومتفاضلا .
قوله : " إذا كان أصله واحدا " أي إنما يكره بيع المعدود نسيئة إذا كان المعدودان من جنس واحد .