عَرَفَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ فَإِنْ أَكَلَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى آكِلِ الرِّبَا
[ الحديث 10 ]
10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ
[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ [ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ] قَالَ بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا وَيُسَمِّيهِ اللِّبَأَ فَقَالَ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [ مِنْهُ ] لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ
[ الحديث 12 ]
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا
شرح
الكل على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة ، لأنه من الكبائر .
الحديث العاشر : موثق كالصحيح .
ويدل على أنه لا ربا في المعدود ، وقال في الدروس : وفي ثبوت الربا في المعدود قولان : أشهرهما الكراهية لصحيحة محمد بن مسلم و " زرارة " والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على قاطع ، ولو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف ، والأقرب الكراهية ، وبالغ في الخلاف حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسبة متماثلا ومتفاضلا .
الحديث الحادي عشر : موثق كالصحيح .
قوله : " ويسميه اللبأ " اللبأ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها - :
أول لبن الأم ، وكان لعنة الله يبالغ في حليته بالتشبيه بأول لبن الأم كما هو الشائع بين العرب والعجم ، ويدل على أن تحريم الربا من ضروريات الدين ، وأن منكر الضروري يجب قتله .
الحديث الثاني عشر : ضعيف .