وتقدم في رواية ابان ( 47 ) من باب ( 20 ) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات
في المجلد الأول قوله عليه السلام وأحل له صلى الله عليه وآله المغنم والفئ . وفى مرسلة
فقيه ( 1 ) من باب ( 9 ) ما يتيمم به من أبواب التيمم قوله صلى الله عليه وآله وأحل لي المغنم .
وفى رواية أبي بصير ( 2 ) مثله . وفى رواية أبى امامة ( 3 ) قوله صلى الله عليه وآله وأحلت
لأمتي الغنائم .
وفى رواية جابر ( 4 ) قوله صلى الله عليه وآله وأحللت لك الغنيمة .
وفى رواية دعائم ( 5 ) قوله صلى الله عليه وآله وأحلت لي الغنائم
وفى رواية مسعودي وعطاء بن السائب ( 6 ) نحوه .
وفى أحاديث باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب من أبواب
فرض الخمس وباب ( 1 ) ان الخمس لله ورسوله من أبواب من يستحق الخمس
وباب ان الأنفال والفئ لرسول الله من أبواب الأنفال ما يناسب ذلك .
وفى رواية عبد الله ( 14 ) من باب ( 22 ) حكم من كان له فئة من أهل البغي
من أبواب الجهاد قوله صلى الله عليه وآله دار الشرك يحل ما فيها . وفى رواية الدعائم ( 19 )
قوله جمع عليه السلام كل ما اصابه في عسكرهم مما أجلبوا به عليه فخمسه وقسم
أربعة أخماسه على أصحابه وفى رواية ابن عقيل ( 22 ) قوله عليه السلام وان
دار الشرك أحلت ما فيها وفى رواية موسى بن طلحة ( 23 ) قوله وخمس ما أغنمه
مما أجلبوا يعنى اتوا به في عسكرهم .
وفى رواية جابر ( 27 ) قوله عليه السلام لو كانوا مشركين سبينا أو
غنمنا أموالهم وفى أحاديث باب ( 55 ) حكم ما يأخذه المشركون من أولاد
المسلمين ما يدل على ذلك .
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 187
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٨٧