[ الحديث 5 ]
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلَى أَنْ تُقْطَعَ التَّلْبِيَةُ
بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ وَتَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَتَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ
شرح
الحديث الخامس : ضعيف .
قوله عليه السلام : " إلى أن يقطع التلبية " لعله بناء على المجهول أي إلى زوال الشمس من يوم عرفة لأنه حينئذ يقطع الناس تلبيتهم .
باب إحرام الحائض والمستحاضة الحديث الأول : موثق . وقال في النهاية : فيه " إنه أمر المستحاضة أن تستثفر " هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء وتشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها « 1 » .
قوله عليه السلام : " ولا تدخل المسجد " أي مسجد الشجرة للإحرام ويحتمل أن يكون المراد : المسجد الحرام لإحرام حج التمتع ، ولا خلاف في صحة إحرام الحائض وأخواتها ، وأما غسلها والنفساء فظاهر الأخبار الاستحباب وإن شك فيه بعض المتأخرين .
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير : ج 1 ص 214 .