تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وَإِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ

[ الحديث 8 ]

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَلْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ
شرح
أنه قال : الحلق مجز . والتقصير أفضل « 1 » ، وهو ضعيف ، وذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز . وإن قلنا إنه محرم وهو ضعيف . قوله عليه السلام : " فإن تعمد « 2 » بعد الثلاثين " المشهور بين الأصحاب استحباب توفير شعر الرأس أول ذي القعدة فإن حلقه كان عليه دم استحبابا ، وذهب المفيد وبعض الأصحاب إلى وجوبها واستدل له بهذا الخبر لأنه عليه السلام حكم بجواز ذلك في أول أشهر الحج إلى ثلاثين وحكم بلزوم الكفارة بعد الثلاثين ، والظاهر أن قوله " التي يوفر فيها " صفة لقوله بعد بتأويل الأزمنة أو الأشهر ، ويحتمل أن يكون صفة للثلاثين بأن يكون توفير الشعر في شوال مستحبا ، وموسى كفعلى ما يحلق به ولا خلاف في أن من لم يكن على رأسه شعر يسقط عنه الحلق ، واختلفوا في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب فذهب الأكثر إلى الاستحباب . ونقل الشيخ في الخلاف : فيه الإجماع « 3 » ، وقيل : بالوجوب مطلقا أو على من حلق في إحرام العمرة ، والاستحباب للأقرع ويظهر من بعض الروايات وكلام بعض الأصحاب حصول التحلل بالإمرار ، واستشكله جماعة من المتأخرين ، وهو في محله . الحديث الثامن : حسن . قوله عليه السلام : " وليتشبه بالمحرمين " أي في عدم لبس المخيط كما ذكره
هامش
( 1 ) الخلاف للشيخ : ج 1 ص 260 مسألة 145 . ( 2 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « وان تعمد » . ( 3 ) الخلاف للشيخ : ج 1 ص 260 مسألة 147 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 84 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى