فَتْرَةً صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِساً وَهَذَا لَا يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ وَأَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَصَلِّ وَأَنْتَ قَائِمٌ
بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
وَإِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ
شرح
قوله عليه السلام : " يستقيم أن تطوف " لعل غرضه عليه السلام تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الأحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الأحوط الترك .
قال في الدروس : روي عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا .
باب السهو في ركعتي الطواف الحديث الأول : مجهول .
قوله عليه السلام : " فلا آمره أن يرجع " ظاهره أن مع الارتحال من مكة لا يلزمه الرجوع وإن لم يشق عليه ، والمشهور بين الأصحاب أنه مع مشقة الرجوع يصلي حيث أمكن ومنهم من اعتبر التعذر .
ونقل عن الشيخ في المبسوط : أنه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شق الرجوع .