أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لَا
[ الحديث 2 ]
2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ يَنْسُكُ الْمَنَاسِكَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً
شرح
قوله عليه السلام : " من الحجر الأسود : " ظاهره الاكتفاء بإعادة الشوط ويدل على أنه لا يكفي إتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لا بد من الرجوع إلى الحجر واستئناف الشوط كما ذكره الأصحاب .
باب من طاف على غير وضوء الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وحمل على الفريضة ولا خلاف في اشتراط الطهارة فيها ، والمشهور أنه لا يشترط في النافلة ، وذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضا وهو ضعيف .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . والسند الثاني حسن .
قوله عليه السلام : " فإن فيه صلاة " ظاهر التعليل أن الوضوء إنما هو لأجل الصلاة إلا أن يقال : أريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف أيضا الطهارة ولذا قال عليه السلام : " فإن فيه صلاة " ولم يقل فإن معه صلاة ، ويمكن أن يراد