تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهِ

[ الحديث 2 ]

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَقَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ

[ الحديث 3 ]

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ
شرح
وعدمه هو المشهور بين الأصحاب ، وقيدوا الاستئناف في الفريضة بعدم تجاوز النصف . قال في الدروس : لو قطعه في أثنائه ولما يطف أربعة أعاد سواء كان لحدث أو خبث ، أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصح أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا ، أما النافلة فيبني فيها مطلقا ، وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة وهو نادر ، كما ندر فتوى النافع بذلك ، وإضافته إلى الوتر وإنما يباح القطع لفريضة أو نافلة وخاف فوتها ، أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن ، ثم إذا عاد بين من موضع القطع ، وفي مراسيل ابن أبي عمير إذا قطعه لحاجة أو لغيرة أو لراحة جاز وبنى وإن نقص عن النصف . الحديث الثاني : حسن وموافق للمشهور . الحديث الثالث : موثق كالصحيح . ويدل على وجوب الاستئناف إن كان القطع لدخول البيت قبل مجاوزة النصف . وقال سيد المحققين في المدارك المتجه الاستئناف مطلقا إن كان القطع لدخول البيت وأما القطع لقضاء الحاجة فقد اختلف الروايات فيه ، ويمكن الجمع بحمل روايات البناء على النافلة ، أو تخصيص رواية أبان بن تغلب « 1 » بالطواف الواجب إذا كان قد طاف منه شوطين خاصة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 448 ح 5 .