[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ - الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ - يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَلِي الْقَبْرَ فَتَدْعُو اللَّهَ عِنْدَهَا وَتَسْأَلُهُ كُلَّ حَاجَةٍ تُرِيدُهَا فِي آخِرَةٍ أَوْ دُنْيَا وَالْيَوْمَ الثَّانِيَ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ مَقَامِ النَّبِيِّ ص مُقَابِلَ الْأُسْطُوَانَةِ الْكَثِيرَةِ الْخَلُوقِ فَتَدْعُو اللَّهَ عِنْدَهُنَّ لِكُلِّ حَاجَةٍ وَتَصُومُ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ
[ الحديث 5 ]
5 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صُمِ الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ وَصَلِّ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَلِي رَأْسَ النَّبِيِّ ص وَلَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِي لُبَابَةَ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي تَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ ص وَادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِحَاجَتِكَ وَهُوَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَجَمِيعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا
شرح
ويؤيده أن الشيخ في التهذيب قال بعد إتمام الخبر : هذا من كلام محمد بن عمرو بن سعيد الزيات انتهى « 1 » .
ويبعد كونه كلام الإمام عليه السلام لأن عبد الرحمن بقي إلى زمان الرضا عليه السلام ، والقول بأنه عليه السلام أخبر بذلك على سبيل الإعجاز لا يخلو من بعد إلا أن يقال اشتبه المعصوم على الراوي وكان بدل أبي عبد الله الرضا عليه السلام كما احتملناه سابقا .
الحديث الرابع : حسن . ولعله سقط " ابن أبي عمير " بين إبراهيم بن هاشم ، وحماد . بقرينة أنه علق الخبر الآتي عن ابن أبي عمير وشواهد أخرى لا يخفى على المتتبع ، ويدل على جواز صوم هذه الثلاثة الأيام في السفر كما ذكره الأصحاب .
الحديث الخامس : حسن .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 6 ص 14 ح 8 .