[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَلَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ فَقَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ
[ الحديث 6 ]
6 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجَرِ إِذَا لَمْ أَسْتَطِعْ مَسَّهُ وَكَثُرَ الزِّحَامُ فَقَالَ أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَالْمَرِيضُ فَمُرَخَّصٌ وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَ مَسَّهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً
[ الحديث 7 ]
7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَهَلْ يُقَاتَلُ عَلَيْهِ النَّاسُ إِذَا كَثُرُوا قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَوْمِ إِلَيْهِ إِيمَاءً بِيَدِكَ
[ الحديث 8 ]
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَلَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَلَا دُخُولُ الْبَيْتِ وَلَا سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَعْنِي الْهَرْوَلَةَ
شرح
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : صحيح . ويقال خلص إليه خلوصا وصل .
قوله عليه السلام : " فلا يضرك " أي تركه في النافلة .
الحديث السادس : مرسل كالموثق . ويدل على تأكد الاستحباب .
الحديث السابع : مجهول ، قوله عليه السلام : " وهل يقاتل " كلمة هل ليست في التهذيب .
الحديث الثامن : حسن . ولعل فيما سوى الهرولة محمول على نفي تأكد الاستحباب .