[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةٌ
بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَأَيْنَ يَذْبَحُهُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ « 1 » فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَمَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَإِنَّمَا الْأَضْحَى « 2 » عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْأَضْحَى أَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فَقَالَ أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ وَأَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ
شرح
الحديث الثاني : حسن كالصحيح .
باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " ومن تمتع في غير أشهر الحج " يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحج لأن عمرة التمتع لا يكون في غيرها .
قوله عليه السلام : " وإنما الأضحى " لعل الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتع ، وربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له لقول من قال إن الهدي لا يجب على من تمتع من أهل مكة ولا يخفى بعده .
الحديث الثاني : حسن . ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الأضحية ، وحمل في المشهور على الاستحباب .
هامش
( 1 ) كأنّه زائد فحجّ التمتع عمرته وحجه في عام واحد .
( 2 ) الصواب « الأضحيّة » .