تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ الحديث 6 ]

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَمَضَى إِلَى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ

بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ

[ الحديث 1 ]

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ

[ الحديث 2 ]

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلًا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى وَأَمَرَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا هَدْيٌ أَنْ تَرْمِيَ وَلَا
شرح
الحديث السادس : ضعيف على المشهور وقد مر الكلام فيه . باب من تعجل من المزدلفة قبل الفجر الحديث الأول : ضعيف على المشهور . واختلف الأصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب ، وعلى التقديرين يتحقق به الركن فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب . قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه ، ولا خلاف في عدم بطلان حج الناسي بذلك وعدم وجوب شيء عليه ولا في جواز إفاضة أولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدل على أنه كالناسي . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، ويدل علي جواز التعجيل للنساء
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 135 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى