[ الحديث 3 ]
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً قَالَ نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ - اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَإِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَأَصْلِحْ لِي عَمَلِي
بَابُ نُزُولِ مِنًى وَحُدُودِهَا
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ - اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى وَهِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهَا عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيْنَا بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالْفَجْرَ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ لَا يَسَعُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ بِعَرَفَاتٍ قَالَ وَحَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ
Commentary
وأول بشدة الاستحباب وما اختاره بعض المحققين من المتأخرين من التخيير لغير الإمام واستحباب التقدم له لا يخلو من قوة .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
باب نزول منى وحدودها الحديث الأول : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : " أن تصلي بغيرها " أي الصلوات كلها ، وأما ما ذكره فيه من حدي منى فلا خلاف فيه بين الأصحاب .