[ الحديث 4 ]
4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ دُبٍّ عَلَى يَمِينِكَ وَالْعَقَبَةَ عَنْ يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ
بَابُ الْحَجِّ مَاشِياً وَانْقِطَاعِ مَشْيِ الْمَاشِي
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قُلْتُ
شرح
ويدل على عدم جواز الطواف مطلقا بعد الإحرام .
الحديث الرابع : صحيح . ويدل على أن ميقات حج التمتع أي موضع كان من مكة ولا خلاف فيه بين الأصحاب بل بين العلماء كافة وقالوا أفضل ذلك المسجد ، وأفضل المسجد مقام إبراهيم عليه السلام أو الحجر .
الحديث الخامس : موثق .
الحديث السادس : مجهول . وظاهره تأخير التلبية عن الإحرام كما مر ، وحمل في المشهور على الإجهار بها .
باب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي الحديث الأول : موثق كالصحيح . واختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار في أن المشي أفضل أو الركوب ؟ والمشهور بين الأصحاب القول بالتفصيل بالضعف