أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّيْدِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يُجَاءُ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ وَهُوَ حَيٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ إِلَى الْحَرَمِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ وَإِمْسَاكُهُ فَلَا تَشْتَرِيَنَّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ جِيءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ لِلْحَلَالِ
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ الْحَكَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامَةٌ فِي الْحَرَمِ مَقْصُوصَةٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع انْتِفْهَا وَأَحْسِنْ إِلَيْهَا وَاعْلِفْهَا حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهَا فَخَلِّ سَبِيلَهَا
[ الحديث 6 ]
6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ كَرِبٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ كُنَّا جَمَاعَةً فَاشْتَرَيْنَا طَيْراً فَقَصَصْنَاهُ وَدَخَلْنَا بِهِ مَكَّةَ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعُوهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ - مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِذَا اسْتَوَى خَلَّوْا سَبِيلَهُ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا
شرح
الحرم ميتة يحرم على المحل والمحرم .
الحديث الخامس : حسن .
قوله عليه السلام : " أحسن إليها " لا خلاف فيه ، ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانه إجماعا .
الحديث السادس : مجهول .
قوله عليه السلام : " استودعوه " مقتضى الرواية جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه .
واعتبر في المنتهى : كونه ثقة لرواية المثنى « 1 » .
الحديث السابع : صحيح .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 200 ح 10 .