لَكَ إِلَى الرُّجُوعِ
بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْزِعْ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ إِلَّا النَّخْلَ وَشَجَرَ الْفَاكِهَةِ
شرح
على غير هذين الوجهين ، وربما جمع بينهما بحمل أخبار الترغيب على المجاورة للعبادة وما تضمن النهي على غيرها كالتجارة ونحوها وهو غير واضح .
الحديث الثالث : حسن . وفي بعض النسخ عمن ذكره عن داود الرقي قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام الخبر مختلف فيه .
باب شجر الحرم الحديث الأول : ضعيف .
قوله عليه السلام : " لا تنزع من شجر مكة " اعلم : أن تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة ، وقد استثني من ذلك أربعة أشياء .
الأول : ما ينبت في ملك الإنسان وفي دليله كلام ولا ريب في جواز قلع ما أنبته الإنسان لصحيحة حريز « 1 » .
الثاني : شجر الفواكه وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه مطلقا ، وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق .
الثالث : شجر الإذخر ونقل الإجماع على جواز قطعه .
الرابع : عود المحالة وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش . واعلم : أن قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا كما صرح به الأصحاب ودلت عليه النصوص « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 173 ح 4 .
( 2 ) كما في الوسائل : ج 9 ب 76 - ص 127 ح 1 و 2 و 3 .