شَاةٍ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ وَكَانَ ذَلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ
[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً فَقَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ
بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ ذَلِكَ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ وَيَأْكُلَ مَالِحَهُ وَطَرِيَّهُ وَيَتَزَوَّدَ وَقَالَ
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ
قَالَ مَالِحُهُ الَّذِي يَأْكُلُونَ وَفَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَيُفْرِخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَمَا
شرح
وقال في المدارك : وهو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد ، أما بدونه فمشكل .
الحديث السادس : صحيح . وعليه فتوى الأصحاب .
باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك الحديث الأول : مرسل ، كالحسن .
قوله تعالى : "وَطَعامُهُ" « 1 » قال في مجمع البيان : قيل يريد به المملوح عن ابن عباس ، وابن المسيب ، وابن الجبير ، وهو الذي يليق بمذهبنا ، وإنما سمي طعاما لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات من الأغذية فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح ، وقيل المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزرع والنبات "مَتاعاً لَكُمْوَلِلسَّيَّارَةِ" « 2 » قيل : منفعة للمقيم والمسافر ، وقيل : لأهل الأمصار وأهل القرى ، وقيل : للمحل والمحرم « 3 » .
قوله عليه السلام : " وفصل ما بينهما " يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في
هامش
( 1 و 2 ) سورة المائدة : 96 .
( 3 ) مجمع البيان : ج 3 - 4 ص 246 .