شَاتَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ يَحْتَشُّ لِدَابَّتِهِ وَبَعِيرِهِ قَالَ نَعَمْ وَيَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَا
بَابُ أَدَبِ الْمُحْرِمِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَكَكْتَ رَأْسَكَ فَحُكَّهُ حَكّاً رَفِيقاً وَلَا تَحُكَّنَّ بِالْأَظْفَارِ وَلَكِنْ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَيُمَيِّزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضٍ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَقْضِيَ إِحْرَامَهُ قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ يَا سَعْدُ
Commentary
وشجر الفواكه والإذخر وعود المحالة وقالوا يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش وظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضا وقواه بعض المحققين من المتأخرين وظاهر هذه الرواية عدمه .
باب أدب المحرم الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وحمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا .
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : مرسل . وحمل على الكراهة أيضا .
الحديث الرابع : صحيح . وهو أيضا محمول على الكراهة