النَّوْمَ يُغَطِّي وَجْهَهُ قَالَ نَعَمْ وَلَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَالْمَرْأَةُ عِنْدَ النَّوْمِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُجَلِّلُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ يُخَمِّرُهُ كُلَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
قوله عليه السلام : " نعم " اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه .
فذهب الأكثر إلى الجواز . بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل ، وجعل كفارته إطعام مسكين في يده .
وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فإنه يجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة ومتى لم ينو الكفارة فلا يجوز له ذلك ، وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة منها هذه الرواية « 1 » ، وأما جواز تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : حسن . وقال الجوهري : الزاملة بعير يستظهر به الرجل ويحمل متاعه وطعامه عليه « 2 » .
الحديث الرابع : صحيح . والظاهر أن عبد الرحمن هو ابن الحجاج ، ويدل على تحريم تغطية الأذنين ، وذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 308 .
( 2 ) الصحاح للجوهري : ج 4 ص 1718 .