تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَمَا يُكْرَهُ لَهُ لِبَاسُهُ

[ الحديث 1 ]

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ

[ الحديث 2 ]

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ ص الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَظَفَارِ وَفِيهِمَا كُفِّنَ

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
شرح
والسباب " « 1 » ، وفي صحيحة علي بن جعفر " الكذب والمفاخرة " « 2 » ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار « 3 » انتهى . ولعله ( ره ) غفل عن هذه الصحيحة ولم يقل بها ولم يتعرض لتأويلها . باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه الحديث الأول : مرسل . ويدل على استحباب الإحرام في ثياب القطن ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الإحرام في الحرير المحض للرجال ، فأما النساء فالمشهور جواز إحرامهن فيه ، وقيل : بالمنع . الحديث الثاني : حسن . وقال الفيروزآبادي : العبر بالكسر ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة « 4 » ، وقال الظفار : كقطام بلد باليمن قرب الصنعاء « 5 » . الحديث الثالث : حسن . ويدل على جواز الإحرام في القصب والكتان
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 108 ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 109 ح 4 . ( 3 ) وجملة « ولا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار » ليست موجودة في هذه الرواية . ( 4 ) القاموس المحيط الفيروزآبادي : ج 2 ص 83 . ( 5 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 83 .