[ الحديث 9 ]
9 أَحْمَدُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ الْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلَبِّ وَلَا تُسَمِّ
[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ كَانَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ
[ الحديث 11 ]
11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ وَأَنْتَ قَاعِدٌ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِيلَ وَتَسْتَوِيَ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ فَلَبِّهْ
[ الحديث 12 ]
12 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّى النَّبِيُّ ص عَلَى الْبَيْدَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ التَّلْبِيَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ
[ الحديث 13 ]
13 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ أَ يُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَالَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ صَنَعَ
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَهَذَا عِنْدِي مِنَ الْأَمْرِ الْمُتَوَسَّعِ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِيهِ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ
شرح
الحديث التاسع : موثق . وقد مر الكلام فيه .
الحديث العاشر : مجهول .
الحديث الحادي عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " فلبه " الهاء للسكت ، ويدل على تعين التفريق بين النية والتلبية ، أو فضله كما عرفت .
الحديث الثاني عشر : مجهول . ويدل على جواز المقارنة .
الحديث الثالث عشر : موثق . ويدل على التخير وبه يجمع بين الأخبار