تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْكَ السَّلَامَ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع كَمْ أُشْرِكُ فِي حَجَّتِي قَالَ كَمْ شِئْتَ
[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حَجَّتِكَ لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَجَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْقُصَ حَجَّتُكَ شَيْئاً
بَابُ تَوْفِيرِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
- شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ وَمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً
شرح
الحديث التاسع : صحيح .
الحديث العاشر : ضعيف .
باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة الحديث الأول : حسن .
قوله عليه السلام : " وفر شعره " استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس ، وسائر المتأخرين .
وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها ، وهو يعطي الوجوب ونحوه قال في الاستبصار .
وقال المفيد : في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ،