تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّ فَيَصْرِفُ مَا أَخَذَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ أَوْ تَفْضُلُ الْفَضْلَةُ مِمَّا أُعْطِيَ

[ الحديث 1 ]

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا وَيُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ

[ الحديث 2 ]

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ وَقَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ
شرح
باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما أعطى الحديث الأول : مجهول . قوله عليه السلام : " هي له " لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا قصرت الأجرة لم يلزم الإتمام وكذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل لكن المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الأجرة ، وكذا يستحب على المستأجر أن يتم للأجير لو أعوزته الأجرة ولم أر فيهما نصا . الحديث الثاني : موثق وعليه الفتوى . الحديث الثالث : حسن .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 228 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى