Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 208

Contributors:

P.208
وَإِنْ كُنْتَ قَدْ حَجَجْتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ

[ الحديث 10 ]

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ - فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَيُحْرِمُ مِنْهَا ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ وَلَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُقَصِّرُ وَيُحِلُّ ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ
Commentary
الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » وإلى حديث أبي الفضل سالم الحناط « 2 » مع انتفاء المنافي لهما وصحة طريقهما عند جمهور المتأخرين ، وما رأيت من تعرض لهما بوجه سوى الشهيد في الدروس فإنه أشار إلى مضمون الأول فقال بعد التلبية عليه : أنه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر . قوله عليه السلام : " إن كنت صرورة " هذا يدل كخبر ابن الحجاج على أنه ينبغي للصرورة أن يحرم من أول ذي الحجة دون غيره ، ولعله على المشهور محمول على الفضل والاستحباب . الحديث العاشر : مجهول . ويدل أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل ولعل الكليني ( ره ) حمل أخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب ، أو حمل تلك الأخبار على الضرورة موافقا للمشهور ، ويدل على أن المتمتع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت وسيأتي الكلام فيه .
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 192 ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 193 ح 6 .